الميرزا جواد التبريزي
26
منهاج الصالحين
خصوصا الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي والكلام بغير ذكر اللّه ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم . ( مسألة 64 ) : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ، وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة على الأحوط ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ، ولكن لا يجوز الوضوء به على الأظهر . الفصل الرابع كيفية الاستبراء : الأحوط في كيفية الاستبراء من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثمّ ينترها ثلاثا وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه ، أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله . ( مسألة 65 ) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره . ( مسألة 66 ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرىء في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظانا بالخروج .